الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يقولُ إنَّما الولاءُ نسَبٌ، ولاَ يصلحُ بيعُ الولاءِ، ولاَ هبتُهُ وقد قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الولاءَ لمن أعتقَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن نافع ممن يكتب حديثه وإن كان غيره يخالفه فيه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/273
التخريج : أخرجه البخاري (6752)، ومسلم (1504) المرفوع منه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - بيع الولاء عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عتق وولاء - بيع الولاء وهبته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 154)
6752- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الولاء لمن أعتق)).

[صحيح مسلم] (2/ 1141 )
5- (1504) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة؛ أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولا ءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق))