الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بشِراحةَ الهمْدانِيَّةَ قد فجَرتْ فردَّها حتى ولدتْ فلما ولدتْ قال ائتُوني بأقربِ النِّساءِ منها فأعطاها ولدَها ثم جلَدها ورجَمها ثم قال جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمْتُها بالسُّنَّةِ ثم قال أيُّما امرأةٍ نُعِيَ عليها ولدُها أو كان اعترافٌ فالإمامُ أولُ من يَرجمُ ثم الناسُ فإن نعاها الشُّهودُ فالشُّهودُ أولُ من يَرجمُ ثمَّ الإمامُ ثمَّ النَّاسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/7
التخريج : أخرجه البيهقي (17416)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة حدود - حد الرجم حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (8/ 220)
17416- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبى حصين عن الشعبى قال : أتى على رضى الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال ائتونى بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ثم قال : أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم ثم الناس فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس.