الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: في كلِّ مالٍ يُدارُ في عَبيدٍ أو دوابَّ أو بَزٌّ للتِّجارةِ الزَّكاةُ فيه كلَّ عامٍ.
خلاصة حكم المحدث : سنده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/11
التخريج : أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (1690) ، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (564) بلفظ قريب ، والشافعي في ((مسنده)) (632) ، وعبد الله بن أحمد في ((مسائله)) (612) بمعناه
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة العروض زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول تجارة - زكاة التجارة والعروض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الأموال لابن زنجويه] (3/ 942)
: 1690 - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز ‌للتجارة ، فإن فيه الزكاة في كل عام

[أحكام القرآن للطحاوي] (1/ 281)
: 564 - حدثنا فهد، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر، قال: " ما كان من مال، أو بر، أو دقيق، أو دواب ‌للتجارة ففيه الزكاة كل عام "

[مسند الشافعي - ترتيب السندي] (1/ 229)
: 632- (أخبرنا) : الثقة، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر أنه قال: -ليس في العرض زكاة إمسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص163): 612 - حدثنا قال حدثني ابي نا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله ‌بن ‌عمر عن ‌نافع عن ‌ابن ‌عمر قال ليس في العروض زكاة الا أن تكون ‌للتجارةلا أن يراد به التجارة

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص163)
: 612 - حدثنا قال حدثني ابي نا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله ‌بن ‌عمر عن ‌نافع عن ‌ابن ‌عمر قال ليس في العروض زكاة الا أن تكون ‌للتجارة