الموسوعة الحديثية


- عن عِكرِمةَ، سُئِلَ -قال حَسَنٌ: سأَلتُ عِكرِمةَ- عن الصائمِ، أَيَحتَجِمُ؟ فقال: إنَّما كُرِهَ للضَّعفِ، وحدَّثَ عن ابنِ عبَّاسٍ -قال حَسَنٌ: ثم حدَّثَ عن ابنِ عبَّاسٍ- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتجَمَ وهو مُحْرِمٌ، مِن أَكلَةٍ أكَلَها مِن شاةٍ مَسمومةٍ، سَمَّتها امرَأَةٌ مِن أَهلِ خَيبَرَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3547
التخريج : أخرجه أحمد (3547) واللفظ له، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (1240)، والطبراني (11/269) (11699)
التصنيف الموضوعي: حج - الحجامة للمحرم صيام - الحجامة والقيء للصائم طب - الحجامة إحسان - الأخذ بالرخصة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 478)
3547- حدثنا عبد الصمد، وحسن، قالا: حدثنا ثابت، حدثنا هلال، عن عكرمة، سئل- قال حسن: سألت عكرمة- عن الصائم، أيحتجم؟ فقال: إنما كره للضعف وحدث عن ابن عباس- قال حسن: ثم حدث عن ابن عباس- (( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، من أكلة أكلها من شاة مسمومة، سمتها امرأة من أهل خيبر))

الطبقات الكبرى كاملا 230 (1/ 445)
1240- أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب، أخبرنا ثابت بن يزيد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة سمها امرأة من أهل خيبر فلم يزل شاكيا.

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (11/ 269)
11699- حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا زيد بن الحريش، عن ابن عيينة، عن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس بالحجامة للصائم، إنما كره من أجل الضعف.