الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ: قالَ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: ولا يخرجنَ إلَّا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنةٍ قالَ: خروجُها من بيتِها، فاحشةٌ مبيِّنةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/134
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4535) واللفظ له، والطبري في ((التفسير)) (23/ 35) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 72)
: 4535 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن ‌ابن ‌عمر قال في قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا ‌يخرجن ‌إلا ‌أن ‌يأتين بفاحشة مبينة} [[الطلاق: 1]] قال: خروجها من ‌بيتها ، فاحشة مبينة. وقد قال آخرون: إن الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد. فمن جعل لك أن تثبت ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية ، وتحتج به على مخالفك ، وتدع ما قال ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما. وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معنى غير ما ذكرنا ، وذلك أن

[تفسير الطبري] (23/ 35)
: حدثني ابن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: ثنى محمد بن عجلان، عن نافع، عن عبد الله ‌بن ‌عمر في قوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا ‌يخرجن ‌إلا ‌أن ‌يأتين بفاحشة مبينة}. قال: خروجها قبل انقضاء عدتها فاحشة.