الموسوعة الحديثية


- لَوْ أَمَرْتُ أحدًا أنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ؛ لأَمَرْتُ المرأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها؛ من عِظَمِ حَقِّهِ عليْها، ولا تَجِدُ امرأةٌ حَلاوَةَ الإيمانِ ؛ حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زَوْجِها، ولَوْ سألَها نَفْسَها وهيَ على ظَهْرِ قَتْبٍ .
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 1939
التخريج : أخرجه ابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (535) واللفظ له، وأحمد (19403) بنحوه وفيه قصة، وابن أبي شيبة (8785) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها إيمان - الوعيد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 728)
: 535 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ‌معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن القاسم بن عوف، من أهل الكوفة من بني مرة بن همام، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن ‌معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن ‌يسجد ‌لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ولا تجد امرأة حلاوة الأيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها - يعني زوجها - نفسها وهي على ظهر قتب

[مسند أحمد] (32/ 145 ط الرسالة)
: 19403 - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم ‌معاذ اليمن، أو قال: الشام، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم، قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم، فقال: " لو كنت آمر أحدا أن ‌يسجد ‌لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه "

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 261 ت الحوت)
: 8785- حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ‌معاذ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن ‌يسجد ‌لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن