الموسوعة الحديثية


- من شرب الخمرَ فاجلدوهُ فإن شربها فاجلدوهُ فإن شربها فاجلدوهُ فقال في الرابعةِ أو الخامسةِ : فاقتلوهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 9/42
التخريج : أخرجه أبو داود (4483)، والنسائي (5661) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 164)
4482- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، عن عاصم، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم)). [سنن أبي داود] (4/ 164) 4483- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بهذا المعنى قال: وأحسبه قال في الخامسة: ((إن شربها فاقتلوه)) قال أبو داود: ((وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة)).

[سنن النسائي] (8/ 313)
‌5661- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه)).