الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شهادةُ ذي الظِّنَّةِ والحِنَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 381
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20100) واللفظ له بزيادة في آخره، وأخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (397) باختلاف يسير بزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: شهادات - التحري في الشهادة شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (14/ 315)
: 20099 - واحتج الشافعي في القديم في رواية الزعفراني بحديث رواه ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌تجوز ‌شهادة ذي الظنة والحنة،

[معرفة السنن والآثار] (14/ 315)
: 20100 - أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي، حدثنا محمد بن عمرو، أخبرنا القعنبي، حدثنا ابن أبي ذئب، فذكره، وزاد: والجنة

المراسيل لأبي داود (ص287)
: 397 - حدثنا القاسم بن عيسى، حدثنا حجاج، عن ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‌لا ‌تجوز ‌شهادة ذي الظنة والإحنة والجنة قال: ابن أبي ذئب ذي الظنة والحنة