الموسوعة الحديثية


- الدينارُ بالدينارِ، والدرهمُ بالدرهمِ، لا فضلَ بينهما، هذا عهدُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم إلينا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4582
التخريج : أخرجه النسائي (4568 )، ومالك في ((الموطأ)) (2/ 633) (31)، والطحاوي في ((شرح مشكل اللآثار)) (6100 )
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - ربا الفضل بيوع - اجتناب الشبهات ربا - اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 278)
4568- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، قال: قال عمر ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا))

موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 633)
31- وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ، فقال له يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم))

شرح مشكل الآثار (15/ 383)
6100- كما حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، أن حميد بن قيس، حدثه، عن مجاهد المكي: أن صائغا سأل عبد الله بن عمر: إني أصوغ، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، وأستفضل من ذلك قدر عملي، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك حتى انتهى إلى دابته، أو إلى باب المسجد، فقال له عبد الله بن عمر: (( الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وعهدنا إليكم))