الموسوعة الحديثية


- عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه سُئِلَ عن زَوجٍ وأُختٍ لِأبٍ وأُمٍّ؟ فأُعطيَ الزَّوجُ النِّصفَ، والأُختُ النِّصفَ. فكُلِّمَ في ذلك، فقال: حَضَرتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بذلك.
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/616
التخريج : أخرجه أحمد (21639) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الأخوات فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 501 ط الرسالة)
: 21639 - حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن مكحول، وعطية، وضمرة، وراشد، عن زيد بن ثابت: أنه سئل ‌عن ‌زوج، ‌وأخت لأم وأب " فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف "، فكلم في ذلك، فقال: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك "