الموسوعة الحديثية


- ما تقولون في الزِّنا قالوا : حَرامٌ، حرَّمَه اللهُ ورسولُه، فهوَ حرامٌ إلى يومِ القيامةِ. قال : فقالَ رسولُ اللهِ : لأن يزنيَ الرَّجلُ بعَشرِ نِسوةٍ؛ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه قالَ : ما تقولونَ في السَّرقةِ ؟ قالوا : حرَّمَها اللهُ ورسولُه، فهي حرامٌ. قال : لأن يَسرِقَ الرَّجلُ مِن عشرةِ أبياتٍ؛ أيسَرُ عليهِ من أن يسرِقَ مِن جارِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المقداد بن عمرو بن الأسود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 2549
التخريج : أخرجه أحمد (23854)، والبزار (2115)، والطبراني (20/257) (605) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - ذم الزنا وتحريمه بر وصلة - حق الجار والوصاة به رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (39/ 277 ط الرسالة)
23854- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، يقول: سمعت المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (( ما تقولون في الزنى؟)) قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (( لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره)) قال: فقال: (( ما تقولون في السرقة؟)) قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: (( لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره))

[مسند البزار - البحر الزخار] (6/ 50)
‌2115- حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: نا محمد بن فضيل، قال: نا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا طيبة الكلاعي، يقول: سمعت المقداد بن عمرو بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((ما تقولون في الزنا؟)) قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: ((لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ما تقولون في السرقة؟)) قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة قال: ((لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق بيت جاره)) وهذا الحديث لا نحفظ أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المقداد

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (20/ 257)
605- حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي، حدثنا سعيد بن منصور (ح) وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا علي بن المديني (ح) وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا أحمد بن أشكيب الكوفي (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قالوا، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود يحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الزنا فقالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره قال: وسألهم عن السرقة فقالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.