الموسوعة الحديثية


- إن شَرِب الخَمْرَ فاجلِدوه، فإن عادَ في الرابعةِ فاقتُلوه، قال: ثم أُتِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعد ذلك برجُلٍ قد شَرِب في الرابعةِ، فضرَبه ولم يقتُلْهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/334، 335
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4942) والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (1/ 244)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (4/ 144) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - التعزير حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 161)
: 4942 - قد حدثنا قال: ثنا أصبغ بن الفرج قال: ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ، قال: فثبت الجلد ودرئ القتل

التاريخ الكبير للبخاري (1/ 244 ت المعلمي اليماني)
: قال لي محمد وكان ثبتا سمع محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن ‌جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه - ثلاثا - ثم إن شرب فاقتلوه، ثم رفع القتل

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 144)
: ومن حديثه ما حدثناه جعفر بن محمد الزعفراني، حدثنا محمد بن مهران، حدثنا محمد بن المعلى، عن محمد بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن ‌جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه ، فإن شرب فاجلدوه ، فإن شرب فاجلدوه ، فإن شرب فاقتلوه . وقال محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا. وهذا أولى