الموسوعة الحديثية


- من شربَ بصقةَ خمرٍ فاجلدوهُ ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 6658
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4919)، والطبراني (14/90) (14704)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 158)
: ‌4919 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: ثنا هشام بن يوسف عن عبد الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب ، عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب بسقة خمر ، فاجلدوه ثمانين فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الخمر وهو ثمانون. فإن كان ذلك ثابتا فقد ثبت به الثمانون ، وإن لم يكن ثابتا ، فقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين ومن استنباطهم إياها من أخف الحدود ، فذلك من إجماعهم بعدما كان خلافه كإجماعهم على المنع من بيع أمهات الأولاد ، وتكبيرات الجنائز ، وقد كان خلافه. فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات الأولاد ، فكذلك لا ينبغي خلافهم في توقيتهم الثمانين في حد الخمر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله.

 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (14/ 90)
14704- حدثنا القاسم بن زكريا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي ، قال : حدثنا هشام بن يوسف ، قال : حدثني عبد الرحمن بن صخر ، عن جميل بن كريب ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب بصقة خمر ، فاجلدوه ثمانين.