الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلَيْنِ اختَصَما إلى النَّبيِّ في بعيرٍ ادَّعاه كلاهما أنَّه له فجاء مع كلِّ واحدٍ منهما شاهدانِ يشهَدانِ أنَّ البعيرَ له فقضى النَّبيُّ أنَّه بَيْنَهما نصفَيْنِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن أبي مجلز إلا الضحاك تفرد به أبو المغيرة
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/5
التخريج : أخرجه أبو داود (3615)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5997)، والحاكم (7032) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - القضاء بالشاهد واليمين أقضية وأحكام - تعارض البينتين والدعوائين فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 310)
((3615- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام، عن قتادة بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين))

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (3/ 487)
5997- أخبرنا علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء، قاضي المصيصة، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل، ‌فأقام ‌كل ‌واحد ‌منهما شاهدين أنها دابته، ((فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين))، قال أبو عبد الرحمن: خطأ ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطإ، قال أبو عبد الرحمن: خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده وفي متنه

[المستدرك على الصحيحين للحاكم- ط العلمية] (4/ 107)
7032- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن أيوب، ح وأخبرني أبو الوليد، وأبو بكر بن قريش، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا هدبة بن خالد، ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى: ((أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما)) وهذا الحديث أيضا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه