الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم فلا يضعْ نعلَيه عن يمينِه ولا عن يسارِه فتكونَ عن يمينِ غيرِه، إلا أن لا يكونَ عن يسارِه أحدٌ، وليضَعْهما بينَ رجلَيه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ثبوت الموقوف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عثيمين | المصدر : مجموع فتاوى ابن عثيمين الصفحة أو الرقم : 389/12
التخريج : أخرجه أبو داود (654)، وابن خزيمة (1016)، وابن حبان (2188)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - النهي عن إيذاء المؤمن صلاة - العمل في الصلاة طهارة - الأذى يصيب النعل زينة اللباس - النعال مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 176)
654- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه))

صحيح ابن خزيمة (2/ 106)
1016- نا بندار، حدثني عثمان بن عمر، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)). وقال الدورقي: ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون، ولم يذكر اليمين

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5/ 562)
2188- أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا صلى أحدكم، فلا يضع نعله عن يمينه، ولا عن يساره فيكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه))