الموسوعة الحديثية


- أرسلَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وإلى صاحبَيَّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يأمرُكُم أن تعتَزِلوا نساءَكُم فقلتُ للرَّسولِ أطلِّقُ امرَأتي أم ماذا أفعلُ قالَ لا بل تعتَزِلُها ولا تقرَبْها فقلتُ لامرَأتي الحَقي بأهْلِكِ فَكوني فيهم حتَّى يقضيَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ فلحِقَتْ بِهِم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : كعب بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3425
التخريج : أخرجه النسائي (3425) واللفظ له، وأبو داود (2202)، والبيهقي (15110) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: توبة - توبة كعب وصاحبيه مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب وفضائل ـ كعب بن مالك إيمان - الاستسلام لما جاءت به النصوص وعدم الجدال مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 153)
3425 - أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عمه عبيد الله بن كعب، قال: سمعت أبي كعبا، يحدث قال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمركم أن تعتزلوا نساءكم فقلت للرسول: أطلق امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تعتزلها ولا تقربها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله عز وجل، فلحقت بهم خالفه معمر

سنن أبي داود (2/ 262)
2202 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وسليمان بن داود، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب، - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال: سمعت كعب بن مالك، فساق قصته في تبوك، قال: حتى " إذا مضت أربعون من الخمسين، إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟، قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 270)
15110- وحدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عبيد بن عبد الواحد، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب، قائد كعب حين عمي من بنيه قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر الحديث بطوله وأن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل بها؟ فقال: لا بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن الليث. ففي هذا مع الأول كالدلالة على أن قوله الحقي بأهلك كناية إن أراد به الطلاق كان طلاقا، وإن لم يرده لا يكون طلاقا،، والله أعلم.