الموسوعة الحديثية


- حجَّ معاويةُ فدعا نفرًا من الأنصارِ في الكعبةِ فقال : أنشدُكم اللهَ ألم تسمَعوا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن صوفِ النُّمورِ ؟ قالوا : اللَّهمَّ نعم، قال : وأنا أشهدُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو حماد لا يعرف
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : ابن حزم | المصدر : حجة الوداع الصفحة أو الرقم : 486
التخريج : أخرجه النسائي (5155)، والطبراني (19/355) (830)، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (554) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - جلود النمور والسباع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - التثبت في الحديث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 162)
5155- أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحق، قال: حدثنا عبد الوهاب بن سعيد، قال: حدثنا شعيب، عن الأوزاعي، عن حديث يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو شيخ، قال: حدثني حمان، قال: حج معاوية، فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال: ((أنشدكم بالله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب))؟ قالوا: نعم قال: ((وأنا أشهد))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (19/ 355)
830- حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، حدثني أبي، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ الهنائي، حدثني حمان، قال: حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار، فقال: أنشدكم الله ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن صفف الحرير؟ قالوا: اللهم نعم، قال: أنشدكم الله ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صفف النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد.

حجة الوداع لابن حزم (ص: 486)
554- وبه إلى أحمد بن شعيب: أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق، حدثنا عبد الوهاب بن سعيد، حدثنا شعيب، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو شيخ، حدثنا حمان، قال: حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال: أنشدكم الله ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوف النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، فصح أن أبا شيخ إنما أخذه عمن لا يدري. مرة يقول: أخبرنا حمان، ومرة يقول: جمان، ومرة يقول: جماز، ومرة يقول: حمران، وكل هؤلاء لا يعرف منهم أحد. فإن قيل بأن قتادة قد ذكر عن أبي شيخ سماعا من معاوية، وعنده جمع من أصحاب محمد، فقال: أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قيل لهم: ليس في هذا الحديث ذكر النهي عن القران، ولا عن المتعة، والحديث الذي فيه ذكر النهي عنها ليس فيه ذكر سماع أبي شيخ من معاوية، وقد صح في بعضه أن أبا شيخ لم يأخذه إلا عن مجهول، فسقط الاحتجاج به.