الموسوعة الحديثية


- في اليَرْبوعِ جَفْرةٌ [يعني حديث: عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الضَّبُعِ شاةٌ، وفي اليَربوعِ جَفرةٌ.]
خلاصة حكم المحدث : رواه الثقات الأثبات عن عمر قوله منهم الليث وأيوب وابن عيينة وابن عون وغيرهم، وأسنده الأجلح ومُحمَّد بن فضيل، والأول هو الصحيح
الراوي : [عمر بن الخطاب] | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/ 330
التخريج : أخرجه أبو يعلى (203)، وابن عدي في ((الكامل)) (1/ 428) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - محظورات الإحرام حج - صيد الحرم وشجره
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 179)
203 - حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، حدثنا مالك بن سعير، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب، قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه إنه حكم في الضبع يصيبه المحرم بشاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 428)
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض، حدثنا مالك بن سعير، عن الأجلح، عن أبي الزبير عن جابر، عن عمر بن الخطاب، قال: لا أراه إلا وقد رفعه؛ أنه حكم في الضبع يصيبه المحرم شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش. وهذا الحديث ما أقل من يرويه عن أبي الزبير مرفوعا، وإنما الصحيح منه من قول عمر.