الموسوعة الحديثية


- من أعتق عبدًا وله مالٌ فمالُه له إلا أن يَستثنيَه السيِّدُ
خلاصة حكم المحدث : يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث كان صاحب فقه وأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 10/503
التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 28)
3962- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد)) ابن

[سنن ابن ماجه] (2/ 845 )
2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (3/ 188)
4981- أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، قال: حدثني ابن وهب، عن الليث، وذكر آخر عن ابن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، ‌فماله ‌له ‌إلا ‌أن ‌يستثنيه ‌السيد))