الموسوعة الحديثية


- إذا أصاب المكاتبُ حَدًّا، أو ورِث ميراثًا، فإنه يورثُ على قدرِ ما عُتِقَ، و يُقامُ عليه بقدرِ ما عُتِقَ منه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 349
التخريج : أخرجه أبو داود (4582)، والترمذي (1259)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3/196) (5021)
التصنيف الموضوعي: حدود - ما جاء في المكاتب يصيب حدا عتق وولاء - المكاتب حدود - حد المكاتب فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 194)
4582- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصاب المكاتب حدا، أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه)) قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة.

[سنن الترمذي] (3/ 552)
‌1259- حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد)) وفي الباب عن أم سلمة: حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 196)
5021- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا يزيد قال أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه.