الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ أنَّهُ قطعَ يدَ السَّارقِ في بيضَةٍ من حديدٍ ثَمنُها ربعُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات ولكنه منقطع
الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 4/373
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28671)، والبيهقي (17274) كلاهما بلفظه، وعبد الرزاق (18975) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (14/ 366)
28671- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ؛ أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ، ثمنها ربع دينار.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(17/ 308) 17274- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو عمرو بن مطر، أخبرنا أبو خليفة، حدثنا القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا، رضي الله عنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 237)
18975 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني جعفر بن محمد , عن أبيه , أن عليا: قطع في بيضة من حديد