الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خُطِب إليه بعضُ بناتِه جلس إلى خِدرِها، فقال: «إنَّ فلانًا يخطُبُ فلانةَ»، يُسَمِّيها ويُسَمِّي الرَّجُلَ الذي خطبَها، فإن طَعَنت في الخِدرِ لم يُزَوِّجْها، وإن سكَتَت كان سكوتُها رِضاها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أبو هريرة | المحدث : محمد ابن يوسف الصالحي | المصدر : سبل الهدى والرشاد الصفحة أو الرقم : 9/47
التخريج : أخرجه الطبراني (11/ 355) (11999)، والبيهقي (13822) واللفظ لهما، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1421) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الحياء نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تزويج النبي بناته نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن

أصول الحديث:


[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 355)
: 11999 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحماني، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي الأسباط، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، وحاتم، عن أبي الأسباط، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال: ‌إن ‌فلانا ‌يخطب ‌فلانة فإن طعنت في الحائط لم يزوجها، وإن لم تطعن في الجدار أنكحها

السنن الكبير للبيهقي (14/ 135 ت التركي)
: 13822 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا هشام بن بهرام، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبى الأسباط، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى ‌هريرة رضي الله عنه، وعن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال: "إن رجلا -أو ‌إن ‌فلانا- ‌يخطب ‌فلانة". فإن طعنت فى الخدر لم ينكحها، وإن لم تطعن فى الخدر أنكحها. كذا رواه أبو الأسباط الحارثى وليس بمحفوظ.

[كشف الأستار عن زوائد البزار] (2/ 160)
: ‌‌باب الاستئمار 1421 - حدثنا زكريا بن يحيى، ثنا شبابة بن سوار، ثنا المغيرة بن مسلم، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس عند خدرها، ثم يقول: " ‌إن ‌فلانا ‌يخطب ‌فلانة، فإن سكتت فذاك إذنها، أو قال: سكوتها إذنها ".