الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقَرَّ عندَه أنَّه زَنى بامرأةٍ سَمَّاها، فبعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى المَرأةِ فسأَلَها عن ذلك، فأنْكَرَتْ أنْ تكونَ زَنَتْ، فجَلَدَه الحَدَّ وتَرَكَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سهل بن سعد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/38
التخريج : أخرجه أبو داود (4466)، وأحمد (22875)، والبيهقي (17084) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 159)
4466 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها

[مسند أحمد] (37/ 515)
22875 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا مسلم، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، حدثني سهل بن سعد، أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها، فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 205)
17084 - أخبرنا أبو على الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها.