الموسوعة الحديثية


- وزاد في آخِرِه:لا يُؤخَذُ الرَّجُلُ بجِنايةِ أَبيهِ، ولا جِنايةِ أَخِيهِ.
خلاصة حكم المحدث : اختلف فيه على الأعمش
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9/412
التخريج : أخرجه النسائي (4126).
التصنيف الموضوعي: قيامة - كل نفس بما كسبت رهينة قيامة - لا تزر وازرة وزر أخرى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 126)
4126- أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا جناية أخيه)) قال أبو عبد الرحمن: ((هذا خطأ، والصواب مرسل)).