الموسوعة الحديثية


- لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ.
خلاصة حكم المحدث : أصله في الصحيحين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن رجب | المصدر : جامع العلوم والحكم الصفحة أو الرقم : 2/226
التخريج : أخرجه البخاري (4552)، ومسلم (1711) بنحوه، والبيهقي (21733) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 35)
4552- حدثنا نصر بن علي بن نصر: حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: ((أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه))

[صحيح مسلم] (3/ 1336 )
1- (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه)

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 252)
21733- أخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا جعفر بن محمد الفريابى حدثنا الحسن بن سهل حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين قال فكتبت إلى ابن عباس فكتب ابن عباس رضى الله عنهما إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر )). وذكر الحديث.