الموسوعة الحديثية


- سمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ في السَّقطِ لا يُصلَّى عليه حتَّى يستَهِلَّ فإذا استَهَلَّ صُلِّي عليه وورِث وعُقِل وسُمِّي وإن لم يستهِلَّ لم يُصَلَّ عليه ولم يُورَّثْ ولم يَعقِلْ
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 6/222
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 222)
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على الطفل مولود - أحكام المولود مولود - تسمية المولود صلاة الجنازة - الصلاة على السقط فرائض ومواريث - ميراث الحمل
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (6/ 222)
: حدثنا أبو عروبة، حدثنا ابن المصفى، قال: حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة عن علي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السقط لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلي عليه وورث وعقل وسمي ‌وإن ‌لم ‌يستهل ‌لم ‌يصل ‌عليه ‌ولم ‌يورث ‌ولم ‌يعقل.