الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعَثَه إلى اليَمَنِ فأمَرَه أن يَأخُذَ مِن كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعًا أو تَبيعةً، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلَه معافِريًّا.  
خلاصة حكم المحدث : اختلف في وصله وإرساله، والصحيح وصله
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 124/26
التخريج : أخرجه أبو داوود (1576) واللفظ له، وأحمد (340) ، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3169) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 101 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -،

موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص119)
: 340 - أخبرنا مالك، أخبرنا حميد بن قيس، عن طاوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ‌معاذ بن الجبل ‌إلى ‌اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة ، فأتي بها دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى أرجع إليه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم ‌معاذ، قال محمد: وبهذا نأخذ ليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة، فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيع، أو تبيعة، والتبيع الجذع الحولي، إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (4/ 290)
: [[3169]] أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي البغدادي، [[ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء، ثناالعباس بن محمد بن حاتم الدوري، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش]] عن إبراهيم. والأعمش عن شقيق، عن مسروق، قالا : قال معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافريا قال الشيخ رحمه الله: والثنية هي المسنة المذكورة في سائر الأحاديث