الموسوعة الحديثية


- من حلف بالأمانةِ فليس مِنَّا ومن خبَّب زوجةَ امرئٍ أو مملوكةٍ فليس مِنَّا.
خلاصة حكم المحدث : [له متابعة]
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/3999
التخريج : أخرجه أبو داود (3253) مختصراً، وأحمد (22980) باختلاف يسير، والبيهقي (20331) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالأمانة أيمان - الحلف بغير الله عز وجل نكاح - من أفسد المرأة على زوجها أو العبد على سيده رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 223)
3253- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا))

[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة)
22980- حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 30)
20331- حدثنا أبو محمد: عبد الله بن يوسف إملاء أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأنا إبراهيم بن الحارث البغدادى حدثنا يحيى بن أبى بكير حدثنا زهير بن معاوية حدثنا الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا )).