الموسوعة الحديثية


- لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لخمسةٍ لغازٍ في سبيلِ اللهِ، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه، أو رجلٍ له جارٌ مسكينٌ فتصدقَ على المسكينِ فأهدى المسكينُ للغنيِّ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/15
التخريج : أخرجه أبو داود (1635)، ومالك في ((الموطأ)) (1/268)، والبيهقي (13544)
التصنيف الموضوعي: جهاد - فضل النفقة في سبيل الله سؤال - من تحل له المسألة صدقة - إذا تحولت الصدقة صدقة - الصدقة على الغني زكاة - مستحقو الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 119)
‌1635- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني))

موطأ مالك- رواية يحيى (1/ 268 ت عبد الباقي)
29- حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ‌لا ‌تحل ‌الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله. أو لعامل عليها. أو لغارم. أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 15)
13544- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسه حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى )). أرسله مالك وابن عيينة وأسنده معمر عن زيد بن أسلم.