الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ لهُ إلَّا أن يشترطَ السَّيِّدُ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/354
التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 28)
3962- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 845 )
2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد