الموسوعة الحديثية


- لا يَفعَلنَ أحَدُكُم أمرًا حَتَّى يَستَشيرَ، فإن لم يجِدْ من يستشيرُ فليَستَشِرِ امرَأتَه، ثُمَّ ليُخالِفْها؛ فإنَّ في خِلافِهنَّ البَرَكةَ
خلاصة حكم المحدث : باطل
الراوي : أنس | المحدث : المعلمي | المصدر : الفوائد المجموعة الصفحة أو الرقم : 130
التخريج : أخرجه ابن لال كما في ((المقاصد الحسنة)) للسخاوي (3/ 271)، والديلمي كما في ((زهر الفردوس)) لابن حجر (2927) كلاهما بلفظه .
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة نكاح - مشورة النساء وطاعتهم رقائق وزهد - الوصايا النافعة

أصول الحديث:


[المقاصد الحسنة] (3/ 271)
: يروى في المرفوع من حديث[[أخرجه ابن لال -ومن طريقه الديلمي- من حديث أحمد بن الوليد الفحام، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي، عن عمر بن محمد، عن]] أنس: "لا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير، فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأة ثم ليخالفها، فإن في خلافها البركة".. وعيسى ضعيف جدا، مع انقطاع فيه.

[زهر الفردوس] (7/ 454)
: 2927 - وقال أبو بكر بن لال أخبرنا أبو العباس العسكري حدثنا أحمد بن الوليد الفحام حدثنا كثير بن هشام حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن عمر بن محمد عن أنس رفعه: "لا يفعلن أحدكم أمرا حتى ‌يستشير فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأة ثم يخالفها فإن في خلافها البركة".