الموسوعة الحديثية


- الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ
خلاصة حكم المحدث : مشهور ثابت من حديث سهيل والفزاري
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 8/287
التخريج : أخرجه مسلم (987) بنحوه ضمن حديث طويل
التصنيف الموضوعي: خيل - الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة خيل - بركة الخيل جهاد - ارتباط الخيل في سبيل الله خيل - فضل الخيل رقائق وزهد - ما فيه البركة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة] (8/ 261)
: • حدثنا محمد بن إبراهيم ثنا أبو عروبة ثنا المسيب بن واضح ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الخيل ‌معقود ‌فى ‌نواصيها الخير إلى يوم القيامة. مشهور من حديث سهيل والفزاري ثابت.

صحيح مسلم (2/ 680 ت عبد الباقي)
: 24 - (‌987) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن زيد بن أسلم؛ أن أبا صالح ذكوان أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. ومن حقها حلبها يوم وردها. إلا إذا كان يوم القيامة. بطح لها بقاع قرقر. أو فر ما كانت. لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم يؤدي منها حقها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. لا يفقد منها شيئا. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. كلما مر عليه أولادها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر. وهي لرجل ستر. وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء و فخرا و نواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر. فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها. فهي له ستر. وأما التي هي له أجر. فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام. في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء. إلا كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات. ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد آثارها وأرواثها، حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات". قيل: يا رسول الله! فالحمر؟ قال: "ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شر يره} ".

صحيح مسلم (2/ 682 ت عبد الباقي)
: 25 - (987) وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي. أخبرنا عبد الله بن وهب. حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، في هذا الإسناد، بمعنى حديث حفص بن ميسرة، إلى آخره. غيره أنه قال: "ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها "ولم يقل "منها حقها" وذكر فيه " لا يفقد منها فصيلا واحدا " وقال: "يكوى بها جنباه وجبهته وظهره".