الموسوعة الحديثية


- إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : رجال من الصحابة | المحدث : النسائي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/371
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4916)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4381)، واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - نكاح الإماء نكاح - نكاح العبيد آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 24)
: 4916 - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا الليث، وذكر، آخر قبله، قالا: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌أمة ‌كانت ‌تحت ‌عبد ‌فعتقت، فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها

شرح مشكل الآثار (11/ 198)
: 4381 - حدثنا أحمد بن شعيب، حدثنا أحمد بن عبد الواحد بن عبود، حدثنا مروان يعني الطاطري، حدثنا الليث، وذكر آخر قبله يعني ابن لهيعة قال: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ‌أيما ‌أمة ‌كانت ‌تحت ‌عبد ‌فعتقت، فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها ". هكذا روى مروان هذا الحديث، عن ابن لهيعة والليث، واللفظ واحد، وقد رواه ابن وهب عنهما بألفاظ مختلفة