الموسوعة الحديثية


- ما من صاحِبِ إبِلٍ، لا يَفعلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءتْ يومَ القِيامةِ أكْثرَ ما كانتْ قَطُّ، وأُقْعِدَ لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ ، تَسْتَنُّ عليه بِقوائِمِها وأخْفافِها. وما من صاحِبِ بَقرٍ لا يَفعلُ فيها حقَّها، إلَّا جاءتْ يومَ القِيامةِ أكْثرَ ما كانَتْ، وأُقعِدَ لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنطحُهُ بِقُرونِها، وتَطؤُهُ بِقوائِمِها. ولا صاحِبِ غَنَمٍ لا يَفعلُ فيها حقَّها، إلَّا جاءتْ يومَ القِيامةِ أكْثرَ ما كانتْ، وأُقعِدَ لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنطَحُهُ بِقُرونِها وتَطؤُهُ بِأظْلافِها، ليس فيها جَمَّاءُ ، ولا مُنكسِرٌ قَرْنُها. و لا صاحِبُ كنْزٍ، لا يَفعلُ فيه حَقَّهُ، إلَّا جاء كنْزُهُ يومَ القِيامةِ شُجاعًا أقْرَعَ يَتْبَعُهُ، فاغِرًا فاهُ فإذا أتاهُ فَرَّ مِنهُ، فيُنادِيهِ ربُّهُ عزَّ وجلَّ : خُذْ كَنْزَكَ الذي خَبَّأْتَهُ، فأنا أغْنَى مِنْكَ، فإذا رَأَى أنَّهُ لا بُدَّ لهُ مِنْهُ، سلَكَ يدَهُ في فيه، فيَقضِمُها قَضْمَ الفَحْلِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 5728
التخريج : أخرجه مسلم (988) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - منع الزكاة زكاة - الترهيب من كنز المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 684 ت عبد الباقي)
: 27 - (‌988) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الرزاق. ح وحدثني محمد بن رافع (واللفظ له) حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط. وقعد لها بقاع قرقر. تستن عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها. إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه. إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبعه فاتحا فاه. فإذا أتاه فر منه. فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته. فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لابد منه. سلك يده في فيه. فيقضمها قضم الفحل". قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول. ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله! ما حق الإبل؟ قال: "حلبها على الماء. وإعارة دلوها. وإعارة فحلها. ومنيحتها. وحمل عليها في سبيل الله ".