الموسوعة الحديثية


- ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ أو نقبُرَ فيهنَّ موتانا : حينَ تطلعُ الشَّمسُ بازغةً حتَّى ترتَفِعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتَّى تَميلَ، وحينَ تَضيَّفُ للغروبِ حتَّى تغرُبَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1030
التخريج : أخرجه الترمذي (1030) واللفظ له، وأخرجه مسلم (831) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - ما جاء في الركعتين بعد العصر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته دفن ومقابر - أوقات النهي عن الدفن فيها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 339)
1030- حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني قال: (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)): ((هذا حديث حسن صحيح)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات ((، وقال ابن المبارك: ((معنى هذا الحديث)) أن نقبر فيهن موتانا))، يعني: الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد، وإسحاق ((. قال الشافعي: ((لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة)).

[صحيح مسلم] (1/ 568 )
((293- (‌831) وحدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي، عن أبيه؛ قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)).