الموسوعة الحديثية


- مَن رهَنَ أرضًا بدَينٍ عليه، فإنَّه يَقْضي مِن ثمَرِها ما فضَلَ على نَفقتِها، فيَقْضي مِن ذلك دَينَه الَّذي عليه بعدَ أنْ يَحسِبَ الَّذي بقِيَ له عندَه: عمَلَه، ونفقتَه بالعدلِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/347
التخريج : أخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/347) واللفظ له، والطبراني (7/267) (7090)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/161) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته قرض - أداء الديون وكالة - إيفاء الحقوق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (3/ 347)
: 2883 - قال أبو يعلى: وثنا العباس بن الوليد النرسي، ثنا يوسف- يعني ابن خالد - ثنا جعفر بن سعد، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل عن نفقتها، فيقضي من ذلك دينه الذي عليه بعد أن يحسب الذي بقي له عنده عمله، ونفقته بالعدل ". هذا إسناد ضعيف سليمان وابنه خبيب وجعفر بن سعد ذكرهم ابن حبان في الثقات وضعفهم.

المعجم الكبير (7/ 267)
7090- وبإسناده[[حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا مروان بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة ، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه]] عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : من رهن أرضا بدين عليه ، فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها ، ويقضي ذلك له من حينه ذلك الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي عنده عمله , ونفقته بالعدل.

الكامل في الضعفاء (7/ 161)
ثنا أبو يعلى ثنا عباس النرسي ثنا يوسف بن خالد أخبرنا جعفر بن سعد عن حبيب بن سليمان عن أبيه عن جده سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضى من ثمرتها ما فضل عن نفقتها فيقضي من ذلك دينه الذي عليه بعد ان يحتسب للذي هو عنده عمله ونفقته بالعدل وهذا لا يرويه الا يوسف ومتنه منكر.