الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ قال في الجذعةِ من المعزِ ولن تجزئَ عن أحدٍ بعدَك
خلاصة حكم المحدث : لا ريب في صحته
الراوي : هانئ بن نيار أبو بردة | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 7/498
التخريج : أخرجه أحمد (16485)، والطبراني في ((الشاميين)) (1191)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (3/ 204) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - حكم الأضحية أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)

أصول الحديث:


مسند أحمد (27/ 15)
16485 - حدثنا حجاج، وحجين، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن خاله أبي بردة أنه قال: يا رسول الله، إنا عجلنا شاة لحم لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الصلاة؟ ، قلت: نعم، قال: تلك شاة لحم ، قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا جذعة هي أحب إلي من مسنة، قال: تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعده

مسند الشاميين للطبراني (2/ 204)
1191 - حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا الهيثم بن مروان الدمشقي، ثنا محمد بن عيسى بن سميع، ثنا زيد بن واقد، عن مكحول، وبسر بن عبيد الله، عن البراء بن عازب، قال: حدثني خالي، أخو أمي [[أبو بردة بن نيار]] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم النحر بعد الصلاة , فقلت: يا رسول الله إني ذبحت أضحيتي قبل أن أصلي , أحببت أن تكون عندي رحبة لجيراني , وعندي عناق هي أحب إلي من لحم شاتين , أفأذبحها؟ قال: نعم , ولا تفي لأحد بعدك

معجم الصحابة لابن قانع (3/ 204)
حدثنا القاسم بن محمد بن حماد الدلال، نا أبو بلال الأشعري، نا محمد بن أبان، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بردة قال: ذبحت شاة لبعض أهلي , وغدوت إلى المصلى فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أخذت بيده وقلت: ذبحت شاة قبل الصلاة قال: شاة لحم قلت: عندي عناق خير منها فقال: اذبحها ولا يجزي عن أحد بعدك