الموسوعة الحديثية


- لأَنْ يَمْنَحَ أحَدُكُمْ أخاهُ أرْضَهُ، خَيْرٌ له مِن أنْ يَأْخُذَ عليها كَذا وكَذا لِشيءٍ مَعْلُومٍ. قالَ: وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: هو الحَقْلُ، وهو بلِسانِ الأنْصارِ المُحاقَلَةُ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1550
التخريج : أخرجه البخاري (2330) بنحوه، ومسلم (1550) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - القوم يشتركون في الزرع مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع إجارة - أجرة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1185 ت عبد الباقي)
: 122 - (1550) وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع (قال عبد:إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (‌لأن ‌يمنح ‌أحدكم ‌أخاه ‌أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا) (لشيء معلوم) قال: وقال ابن عباس: هو الحقل. وهو بلسان الأنصار المحاقلة.

[صحيح البخاري] (3/ 105)
: ‌2330 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.