الموسوعة الحديثية


- (لو أنَّ امرَأً اطَّلَعَ عليكَ بغَيرِ إذنِكَ، فخَذَفتَه بحَصاةٍ، ففَقَأتَ عَينَه، ما كان عليكَ مِن جُناحٍ)، ويُروى: حَذَفتَه.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 11)
: 6902 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ ‌اطلع ‌عليك ‌بغير ‌إذن فت محيي الدين عبد الحميدته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح.

[صحيح مسلم] (6/ 181)
: 44 - (2158) حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا ‌اطلع ‌عليك ‌بغير ‌إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح .

[سنن النسائي] (8/ 61)
: 4861 - أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ ‌اطلع ‌عليك ‌بغير ‌إذن فخذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج. وقال مرة أخرى: جناح.