الموسوعة الحديثية


- (لو أنَّ امرَأً اطَّلَعَ عليكَ بغَيرِ إذنِكَ، فخَذَفتَه بحَصاةٍ، ففَقَأتَ عَينَه، ما كان عليكَ مِن جُناحٍ)، ويُروى: حَذَفتَه.
خلاصة حكم المحدث : المشهور رواية: "(خذفته بحصاة)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 173/2
التخريج : أخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158)، والنسائي (4861) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر ديات وقصاص - ما لا قود فيه رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 11)
: 6902 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ ‌اطلع ‌عليك ‌بغير ‌إذن فت محيي الدين عبد الحميدته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح.

[صحيح مسلم] (6/ 181)
: 44 - (2158) حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا ‌اطلع ‌عليك ‌بغير ‌إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح .

[سنن النسائي] (8/ 61)
: 4861 - أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ ‌اطلع ‌عليك ‌بغير ‌إذن فخذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج. وقال مرة أخرى: جناح.