الموسوعة الحديثية


- نهى أنْ يُشربَ من فِيْ السِّقاءِ، وأنْ يَمنعَ أحدُكم جارَه أن يضعَ خشبةً على حائطِه
خلاصة حكم المحدث : أصح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/68
التخريج : أخرجه البخاري (5627) باختلاف يسير، ومسلم (1609) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أشربة - الشرب من ثلمة القدح وفي السقاء أشربة - كيف يشرب صلح - ارتفاق الرجل بجدار غيره أقضية وأحكام - وضع الخشب في جدار الجار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 112)
5627- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أيوب قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره)).

[صحيح مسلم] (3/ 1230 )
((136- (1609) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره). قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم)) (((1609)- حدثنا زهير بن حرب. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه))