الموسوعة الحديثية


- إنَّ أوَّلَ ما يُكفأُ قالَ الرَّاويُّ يعني الإسلامَ كما يُكفأُ الإناءُ يعني الخمرَ قيلَ فَكيفَ يا رسولَ اللَّهِ وقد بيَّنَ اللَّهُ فيها مابين قالَ يسمُّونَها بغيرِ اسمِها فيستحلُّونَها
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 5/85
التخريج : أخرجه الدارمي (2145) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الأوائل)) (64) باختلاف يسير، والطبراني في ((الأوائل)) (49) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - كل مسكر خمر أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه أشربة - ما يحرم من الأشربة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارمي (2/ 1333)
2145 - حدثنا زيد بن يحيى، حدثنا محمد بن راشد، عن أبي وهب الكلاعي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أول ما يكفأ - قال زيد: يعني في الإسلام - كما يكفأ الإناء يعني الخمر ". فقيل: كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها

الأوائل لابن أبي عاصم (ص: 78)
64 - حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا بقية، عن عتبة بن أبي حكيم، عن سليمان بن موسى، عن القاسم بن محمد، عن عمته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء، في الخمر يسمونها بغير اسمها.

الأوائل للطبراني (ص: 76)
49 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني شيبان بن فروخ الأبلي، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يكفأ الدين كما يكفأ الإناء شيء تسميه أمتي الخمر ويستحلونها به