الموسوعة الحديثية


- من لبس الحريرَ وشرب في الفضةِ فليس منَّا ومَن خبَّبَ امرأةً على زوجِها أو عبدًا على مواليه فليس منا
خلاصة حكم المحدث : فيه أبو طيبة عبد الله بن مسلم وثقه ابن حبان وقال يخطئ ويخالف ، وبقية رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/80
التخريج : أخرجه الطبراني (13/228) (13959)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/114)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (11/54)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير نكاح - من أفسد المرأة على زوجها أو العبد على سيده أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الكبير (13/ 228)
13959- حدثنا موسى بن هارون وعبد السلام بن سهل السكري قالا ثنا محمد بن عبد الله الرزي ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي طيبة ثنا أبو مجلز عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا " .

حلية الأولياء 430 (3/ 114)
حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا موسى بن هارون الحافظ وعبد السلام ابن سهل السكري قالا حدثنا محمد بن عبد الله الرازي قال حدثنا أبو ثميلة يحيى ابن واضح عن أبي طيبة قال حدثنا أبو مجلز عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا.

تاريخ بغداد (11/ 54)
حدثنا عبد السلام بن سهل السكري البغدادي بمصر حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي ظبية الخرساني قال حدثنا أبو مجلز عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا قال سليمان لا يروى عن بن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو تميلة