الموسوعة الحديثية


- أنَّ مَعقِلَ بنَ مُقَرِّنٍ المُزَنِيَّ جاء إلى عبدِ اللهِ فقال إنَّ جاريةً له زنَتْ فقال اجلِدْها خمسينَ قال ليس لها زوجٌ قال إسلامُها إحصانُها
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/273
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (13604)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (9/345)، والطبراني (9/397) (9691) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 394)
13604 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله، فقال: إن جارية لي زنت؟ فقال: اجلدها خمسين. قال: ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها

شرح مشكل الآثار (9/ 345)
كما حدثنا أحمد بن أبي عمران قال: حدثنا خلف بن هشام البزار قال: حدثنا الخفاف , عن سعيد - وهو ابن أبي عروبة , عن أبي معشر , عن النخعي , أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال: أمتي زنت؟ فقال: " اجلدها خمسين " , قال: إنها لم تحصن , فقال: " أليست مسلمة؟ " , قال: بلى , قال: " فإسلامها إحصانها "

المعجم الكبير (9/ 397)
9691- حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن معقل بن مقرن المزني ، جاء إلى عبد الله ، فقال : إن جارية له زنت ، قال : اجلدها خمسين ، قال : ليس لها زوج ، قال : إسلامها إحصانها.