الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ عندَهُ فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ إنَّ زَوجي صفوانَ بنَ المعطَّلِ يضرِبُني إذا صلَّيتُ ويُفطِّرُني إذا صُمتُ ولا يصلِّي الفَجرَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ قالَ : وصَفوانُ عندَهُ فسألَهُ عمَّا قالَت فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ أمَّا قولُها يضربُني إذا صلَّيتُ فإنَّها تقرأُ بسورتينِ نَهَيتُها عنهُما وقلتُ : لو كانَت سورةٌ واحدةٌ لَكَفتِ النَّاسَ وأمَّا قولُها : ويفطِّرُني فإنَّها تنطلقُ وتصومُ وأَنا رجلٌ شابٌّ فلا أصبرُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومئذٍ : لا تصومُ المرأةُ إلَّا بإذنِ زوجِها وأمَّا قولُها بأنِّي لا أُصلِّ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ فإنَّا أَهْلُ بيتٍ قد عُرِفَ لَنا ذاكَ لا نَكادُ نصلي حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ قالَ : فإذا استيقظتَ فصلِّ
خلاصة حكم المحدث : جاء نحوه من مراسيل أبي المتوكل
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 4/1681
التخريج : أخرجه أبو داود (2459)، وأحمد (11776)، والبيهقي (8762) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - قراءة سورتين فأكثر في الركعة صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها نكاح - ضرب النساء نكاح - طاعة المرأة لزوجها صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 306 ط مع عون المعبود)
‌2459- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: ((جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: فإذا استيقظت فصل)) قال أبو داود: رواه حماد يعني: ابن سلمة، عن حميد، أو ثابت، عن أبي المتوكل

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 80)
11776- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عثمان قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي صلى الله عليه و سلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين فقد نهيتها عنها قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما قولها يفطرني فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها قال وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس فأنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فإذا استيقظت فصل

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 303)
8762- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنى على بن عيسى حدثنا مسدد بن قطن حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت، ويفطرنى إذا صمت، ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين نهيتها عنهما. وقلت لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرنى إذا صمت فإنها تنطلق وتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يومئذ:(( لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها )). وأما قولها بأنى لا أصلى حتى تطلع الشمس. فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال:(( فإذا استيقظت فصل )).