الموسوعة الحديثية


- "إذا تَطهَّر الرجُلُ فأَحسَن الطُّهورَ، ثُم أَتى الجمُعةَ فلم يَلْغُ، ولم يَجهَلْ حتى يَنصرِفَ الإمامُ، كانت كفَّارةً لما بيْنَها وبيْنَ الجمُعةِ، وفي الجمُعةِ ساعةٌ لا يوافِقُها رجُلٌ مؤمِنٌ يَسأَلُ اللهَ شيئًا إلَّا أَعْطاه إيَّاه، والمكتوباتُ كفَّاراتٌ لما بيْنَهُنَّ".
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11347
التخريج : أخرجه أحمد (11347) واللفظ له، وعبد بن حميد (899)، وابن خزيمة (1817)
التصنيف الموضوعي: جمعة - آداب من حضر الجمعة جمعة - الساعة التي في الجمعة جمعة - الإنصات للخطبة غسل - غسل الجمعة غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (17/ 445)
11347- حدثنا معاوية، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يلغ، ولم يجهل حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن))

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (2/ 83)
899- حدثني ابن أبي شيبة، ثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: ((من تطهر فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يله، ولم يجهل، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله-عز وجل- فيها خيرا إلا أعطاه)).

صحيح ابن خزيمة (3/ 159)
1817- ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، نا معاوية يعني ابن هشام، ثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة))