الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان إذا احْتجمَ احْتجمَ في الْأَخْدَعَيْنِ قال فدَعا غُلامًا لِبني بَياضةَ فحَجَمهُ وأَعطى الحَجَّامَ أجرهُ مدًّا ونصفًا قال : وكلَّم مواليهِ فحَطُّوا عنهُ نصفَ مُدِّ وكان عليه مُدَّانِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 4/21 التخريج : أخرجه البزار (5356)، والطبراني (12/95) (12586). وأصله في صحيح مسلم (1202). وإعطاء الحجام أجرة أخرجه البخاري (2279)، ومسلم (1202)
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام طب - الحجامة طب - مواضع الحجامة إجارة - التخفيف من خراج العبد طب - إباحة التداوي وتركه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 475)
((‌5356- حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن جابر، عن الشعبي، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا احتجم احتجم في الأخدعين قال: فدعا غلاما لبني بياضة وأعطى الحجام أجره مدا ونصف. قال: وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد، وكان عليه مدان. وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد روي قريب منه بغير لفظه، عن ابن عباس، وعن غيره وجابر قد تكلم فيه قوم من أهل العلم وحدثوا عنه)).

[ [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 95)
‌12586- حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا في الأخدعين، أو بين الكتفين يحجمه غلام له من بياضة يقال له أبو هند، وكان يؤدي إلى أهله كل يوم مدا ونصفا، فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعوا عنه نصف مد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يعطي الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه))

[صحيح مسلم] (3/ 1205 )
((65- (‌1202) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان بن مسلم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المخزومي. كلاهما عن وهيب. حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط)).

[صحيح البخاري] (3/ 93)
‌2279- حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه)).