الموسوعة الحديثية


- لا نَذْرَ في غَضَبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ اليَمينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19945
التخريج : أخرجه النسائي (3842)، وأحمد (19945)
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة رقائق وزهد - ما جاء في ترك الغضب نذور - كفارة النذر إحسان - إبطال الأعمال نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 28)
: ‌3842 - أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا معمر بن سليمان ، عن عبد الله بن بشر، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين.قال أبو عبد الرحمن : محمد بن الزبير ضعيف، لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث.

[مسند أحمد] - الرسالة (33/ 168)
19945 - حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، حدثنا أبو بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين "