الموسوعة الحديثية


- كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ: لا تنكِحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها، أو ذي الرَّأيِ من أَهْلِها أو السُّلطانِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 8/610
التخريج : أخرجه مالك (1915)، والدارقطني (3542)، واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (15929)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الذي بيده عقدة النكاح نكاح - تزويج المرأة نفسها نكاح - شرط الولي للنكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الأم للإمام الشافعي (7/ 235 ط الفكر)
: (قال الشافعي): أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول: قال ‌عمر بن الخطاب: ‌لا ‌تنكح ‌المرأة ‌إلا ‌بإذن ‌وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان.

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 749 ت الأعظمي)
: 1915 - مالك ؛ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال ‌عمر بن الخطاب: ‌لا ‌تنكح ‌المرأة ‌إلا ‌بإذن ‌وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان.

[سنن الدارقطني] (4/ 328)
: 3542 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول عن ‌عمر بن الخطاب ، قال: ‌لا ‌تنكح ‌المرأة ‌إلا ‌بإذن ‌وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 455 ت الحوت)
: 15929 - حدثنا عبد الرحمن بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن عمرو بن أبي سفيان، قال: قال ‌عمر: ‌لا ‌تنكح ‌المرأة ‌إلا ‌بإذن ‌وليها، وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان