الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ رضي اللهُ عنه قال : كنَّا نبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا كان عمرُ نهانا فانتهينا
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 1/166
التخريج : أخرجه أبو داود (3954) واللفظ له، والحاكم (2189) بلفظه وزاد: أبي بكر، وابن حبان (4324) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد بيوع - لا يفرق بين الوالدة وولدها عتق وولاء - أمهات الأولاد بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 27)
3954 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 22)
2189 - أخبرني أبو عون محمد بن أحمد بن ماهان الخزاز بمكة، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح "

صحيح ابن حبان (10/ 166)
4324 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن