الموسوعة الحديثية


- يَقطعُ الصَّلاةَ اليَهوديُّ والنَّصرانيُّ والمَجوسيُّ والخنزيرُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الصنعاني | المصدر : سبل السلام الصفحة أو الرقم : 1/229
التخريج : أخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار- الجزء المفقود)) (585)، والبيهقي (3625) مطولاً
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - الصلاة إلى سترة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - الجزء المفقود (ص311)
: ‌585 - حدثنا صالح بن مسمار المروزي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: - وأحسبه ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم -‌‌ قال: " يقطع صلاة الرجل: الكلب، والحمار، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والخنزير. قال: ويكفيك ما كانوا منكم: قدر رمية بحجر، ألا تقطع صلاتك ". وقال آخرون: إنما يقطع الصلاة: الكلب، والسنور، دون غيرهما, وقال آخرون: إنما يقطع الصلاة: الكلب الأسود، والمرأة الحائض, وقال آخرون: لا يقطع صلاة المصلي إلا الكلب الأسود دون سائر الأشياء غيره, والصواب في ذلك - عندنا - من القول: أن يقال: كل الذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -‌‌ من أمره المصلي في صلاته أن يستتر بمثل مؤخرة الرحل، وصلاته إلى عنزة، وفي فضاء من الأرض إلى غير سترة، وقوله: " تقطع المرأة، والحمار، والكلب الأسود ". وصلاته وبين يديه: الحمار، والكلب: صحيح غير مفسد شيء من ذلك شيئا مما روي عنه مما ذكرنا قبل. فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون كل ذلك صحيحا مع اختلاف معانيه؟. قيل: ليس في شيء من ذلك - والحمد لله - معنى يفسد معنى شيء غيره.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (2/ 275)
3625- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا العباس هو ابن محمد الدورى حدثنا على بن بحر القطان حدثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال أحسبه أسنده إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض ، واليهودى والنصرانى ، والمجوسى والخنزير ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا صلاتك .

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (2/ 275)
3626- وأخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن إسماعيل البصرى مولى بنى هاشم حدثنا معاذ فذكره بنحوه إلا أنه قال أحسبه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا صلى أحدكم إلى غير السترة ، فإنه يقطع صلاته . ولم يذكر النصرانى قال والمرأة ولم يذكر الحائض قال : ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر .